Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 92 07/03/1972

تعليق مفعول القرار رقم 144-1 تاريخ 31-3-1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لأصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والألبان والأجبان والسجاير في بعض شوارع بيروت

قرار رقم 92 تاريخ 07/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
07/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1972, ص. 311-312
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 547 تاريخ 08/09/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 07/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعلق مفعول القرار رقم 144/1 تاريخ 31/3/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسجاير في محلة رأس النبع المتفرع منها شارع عمر بن الخطاب , شارع الحوت , طريق الشام ابتداء من شارع فؤاد الاول حتى ساحة الدباس وعبد الكريم الخليل وبئر الست وشارع قرنفل وكرم الغزاوي ومتفرعاتهم في مدينة بيروت وذلك لغاية 31 كانون اول سنة 1972.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من أيام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيانا بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 آذار سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972