Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب. قرار رقم 224 تاريخ 05/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يخضع ورق اللعب المنتج محليا والمعد للتصدير الخارجي على الرغم من عدم خضوعه لرسم الاستهلاك الداخلي للتختيم وذلك بوضع خاتم الدائرة المالية المختصة باللون الاحمر على لاصقة البندرول التي تحيط بالغلاف الحاوي لورق اللعب على ان يحوي الختم المذكور عبارة مخصص للتصدير ويتوجب على اصحاب مصانع ورق اللعب مسك سجل خاص بالكميات المصدرة تدون فيه اسم المصدر اليه - رقم البيان الجمركي - تاريخه - بلد المقصد - عدد الرزم, فئاتها واوزانها.

المادة 4 من اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب https://lebaneselegislation.com/text/179168/article/4/