Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب. قرار رقم 224 تاريخ 05/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على اصحاب مصانع ورق اللعب في حالة التصدير الخارجي التقدم بطلب خطي للدائرة المالية المختصة يبين فيه عدد الرزم وفئاتها واوزانها واسم بلد المقصد واسم المصدر اليه. يجري السماح بالتصدير بعد معاينة البضاعة من قبل موظفي دائرة الضرائب غير المباشرة المختصة وفقا لما ورد في المادة الرابعة اعلاه.

المادة 5 من اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب https://lebaneselegislation.com/text/179168/article/5/