المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة انواع البذور والاغراس الحمضية المسموح باستعمالها بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 84/1 تاريخ 4/4/1973 النوع التالي: 7-كاريزو وسيترانج Carrizo Citrange والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 84 19/03/1974
قرار رقم 84 تاريخ 19/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/04/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 7274 تاريخ 19 شباط سنة 1974
بناء على القانون رقم 3424 تاريخ 10 حزيران 1948 لا سيما
المواد 1 و 2 و3 منه
بناء على القرار رقم 84/1 تاريخ 4 نيسان سنة 1973 وحيثياته
المتعلق بتحديد التدابير الوقائية من مرضي التدهور السريع
واليباس الراسي باعتبارها من الاوبئةالعامة.
بناء على مطالعة دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية
رقم 269/ب تاريخ 13/3/1974 التي تفيد بأن نوع كاريزو
سيترانج هو من الانواع الموصي باستعمالها وتكثيرها.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى لائحة انواع البذور والاغراس الحمضية المسموح باستعمالها بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 84/1 تاريخ 4/4/1973 النوع التالي: 7-كاريزو وسيترانج Carrizo Citrange والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 1974 وزير الزراعة بالوكالة الدكتور على الخليل
نصوص ذات صلة