المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 8 تاريخ 23/3/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية التل المعروف ب"تل العيون" في منطقة شعت- قضاء بعلبك
قرار رقم 8 23/03/1974
قرار رقم 8 تاريخ 23/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 8 تاريخ 23/3/1974 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية التل المعروف ب"تل العيون" في منطقة شعت- قضاء بعلبك
نصوص ذات صلة