Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يحق لمن تتنازل له وزارة التموين عن السلع والمواد غير النسيج والغزول والمواد الخاضعة للتوزيع المراقب والمواد المستثناة بموجب القرار 1771 ان يتصرف بها بعد تخليصها من الجمارك بملء حريته شريطة ان لا يتعدى الارباح الآتية: - عشرة بالمئة على سعر السلعة واصلة للمحل لبائع الجملة و25 بالمئة لبائع المفرق للبضائع الواردة من البلاد المجاورة. - ثلاثين بالمئة على سعر السلعة واصلة للمحل لبائع الجملة و25 بالمئة لبائع المفرق للبضائع الواردة من وراء البحار.

المادة 10 من قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 https://lebaneselegislation.com/text/179187/article/10/