المادة 1
مادة 1: يمنع اعطاء رخص التصدير بالعدس والحمص من لبنان اعتبارا من 19/6/1945.
قرار رقم 1796 29/06/1945
قرار رقم 1796 تاريخ 29/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة