Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1796 29/06/1945

منع اعطاء رخص تصدير العدس والحمص

قرار رقم 1796 تاريخ 29/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1796
التاريخ
29/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1945, ص. 488
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1796 تاريخ 29/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعطاء رخص التصدير بالعدس والحمص من لبنان اعتبارا من 19/6/1945.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945