Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1805 02/07/1945

اعفاء مادة الهيدروسلفيت الصودا من نظام التوزيع المراقب

قرار رقم 1805 تاريخ 02/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1805
التاريخ
02/07/1945
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/07/1945, ص. 514
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1805 تاريخ 02/07/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1805 الصادر في 2 تموز سنة 1945 لا تخضع مادة الهيدروسلفيت الصودا لنظام التوزيع المراقب خلافا لما ورد في المادة الاولى من القرار رقم 632 في 15 تشرين الاول سنة 1943

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945