المادة 1
بناء على القرار رقم 1805 الصادر في 2 تموز سنة 1945 لا تخضع مادة الهيدروسلفيت الصودا لنظام التوزيع المراقب خلافا لما ورد في المادة الاولى من القرار رقم 632 في 15 تشرين الاول سنة 1943
قرار رقم 1805 02/07/1945
قرار رقم 1805 تاريخ 02/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1805 الصادر في 2 تموز سنة 1945 لا تخضع مادة الهيدروسلفيت الصودا لنظام التوزيع المراقب خلافا لما ورد في المادة الاولى من القرار رقم 632 في 15 تشرين الاول سنة 1943
نصوص ذات صلة