Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1786 26/06/1945

الغاء مفعول القرارين رقم 588 و599 المتعلقين بالزيادة السنوية لاسعار الحديد

قرار رقم 1786 تاريخ 26/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1786
التاريخ
26/06/1945
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1945, ص. 487
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1786 تاريخ 26/06/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1786 الصادر في 26 حزيران سنة 1945 يلغى مفعول القرارين رقم 588 المؤرخ في 25 آب سنة 943 و 599 في 31/8/943 المتعلقين بالزيادة السنوية لاسعار الحديد بانواعه. يعهد الى لجان التموين تحديد الاضافة السنوية العائدة لهذه المادة حسب الحاجة والاوضاع الخاصة المتعلقة بكل ارسالية وكل نوع على حدة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945