المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 4 من القرار رقم 249/1 تاريخ 19/6/1962 المتعلقة بتعيين الحد الاقصى للتأمين على قوارير الغاز بوتان ويترك شأن التأمين للاتفاق الخاص بين الموزعين والمستهلكين.
قرار رقم 276 تاريخ 25/06/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 276 تاريخ 25/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تلغى المادة 4 من القرار رقم 249/1 تاريخ 19/6/1962 المتعلقة بتعيين الحد الاقصى للتأمين على قوارير الغاز بوتان ويترك شأن التأمين للاتفاق الخاص بين الموزعين والمستهلكين.
المادة 1 من قرار رقم 276 تاريخ 25/06/1962 https://lebaneselegislation.com/text/179219/article/1/