المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 4 من القرار رقم 249/1 تاريخ 19/6/1962 المتعلقة بتعيين الحد الاقصى للتأمين على قوارير الغاز بوتان ويترك شأن التأمين للاتفاق الخاص بين الموزعين والمستهلكين.
قرار رقم 276 25/06/1962
قرار رقم 276 تاريخ 25/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى المادة 4 من القرار رقم 249/1 تاريخ 19/6/1962 المتعلقة بتعيين الحد الاقصى للتأمين على قوارير الغاز بوتان ويترك شأن التأمين للاتفاق الخاص بين الموزعين والمستهلكين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/6/1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة