المادة 1
مادة 1: تعتبر اعمال المراقبة في مصلحة حماية المستهلك متواصلة, ويحق لمراقبي هذه المصلحة في الادارة المركزية والمحافظات ممارسة الاعمال المنوطة بهم بصورة دائمة دون التوقف عند اوقات الدوام الرسمي.
قرار رقم 278 تاريخ 27/06/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 278 تاريخ 27/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعتبر اعمال المراقبة في مصلحة حماية المستهلك متواصلة, ويحق لمراقبي هذه المصلحة في الادارة المركزية والمحافظات ممارسة الاعمال المنوطة بهم بصورة دائمة دون التوقف عند اوقات الدوام الرسمي.
المادة 1 من قرار رقم 278 تاريخ 27/06/1962 https://lebaneselegislation.com/text/179226/article/1/