Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 278 27/06/1962

اعتبار اعمال المراقبة في مصلحة حماية المستهلك متواصله

قرار رقم 278 تاريخ 27/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
278
التاريخ
27/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1962, ص. 1042-1043
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1076 تاريخ 30/09/1963 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 278 تاريخ 27/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اعمال المراقبة في مصلحة حماية المستهلك متواصلة, ويحق لمراقبي هذه المصلحة في الادارة المركزية والمحافظات ممارسة الاعمال المنوطة بهم بصورة دائمة دون التوقف عند اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: تترتب للمراقبين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار جميع الحقوق والواجبات التي تستحق لهم بموجب القوانين المرعية على اساس القيام بواجب الوظيفة بقطع النظر عن التقيد بساعات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962