المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية بسوس - قضاء عاليه- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 142 26/03/1965
قرار رقم 142 تاريخ 26/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة