Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 277 01/04/1965

تفويض رؤساء دوائر التربية في المحافظات توقيع افادات الشهادات الرسمية

قرار رقم 277 تاريخ 01/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/04/1965. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
277
التاريخ
01/04/1965
الجريدة الرسمية
العدد 33, 26/04/1965, ص. 553
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 277 تاريخ 01/04/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من رؤساء دوائر التربية في المحافظات , باستثناء محافظة بيروت , توقيع الافادات عن الشهادات الرسمية التي ينالها المرشحون اعتبارا من الدورة الاولى لسنة 1965

المادة 2

مادة 2: يعتمد رؤساء الدوائر في اعطاء هذه الافادات على لوائح تضعها دائرة الامتحانات في نهاية كل دورة بالمرشحين الناجحين في الامتحانات الرسيمة, وتبين رقم قيد كل مرشح, واسمه, واسم والده, وشهرته, ومحل وتاريخ ولادته.

المادة 3

مادة 3: تتبع في تسجيل قيود هذه الافادات الاصول المتبعة في دائرة الامتحانات

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/4/1965 وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965