Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 817 22/06/1948

يتضمن التعديل رقم 70 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 817 تاريخ 22/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
817
التاريخ
22/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/07/1948, ص. 497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 817 تاريخ 22/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم التعريفة صنف البضائع التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية ........................................................... 522 خيوط القطن الوحيدة الطاق التي يبلغ طول خيطها في النصف كيلو غرام (1): آ - خاما: 3- اكثر من 25 الف متر معفى ب - مقصورة 3- اكثر من 25 الف متر معفى ج - مصبوغة او مطبوعة او ملونة بعدة الوان: 3- اكثر من 25 الف متر معفى د - ملمعة او مصقولة (مرساريززه): 3- اكثر من 25 الف متر معفى 523 خيوط القطن المفتولة بطاقين او اكثر: 3- اكثر من 25 الف متر معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن من شهر ايار سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1948 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضـاء التواقيع: حسن جباره, اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948