Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5920 29/06/1948

اضافة ضريبة فلسطين الى سعر مواد الاعاشة المخصصة للفنادق

قرار رقم 5920 تاريخ 29/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5920
التاريخ
29/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/07/1948, ص. 491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5920 تاريخ 29/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف ضريبة فلسطين المحددة بقرشين لبنانيين الى سعر كل كيلو من مواد الاعاشة المخصصة للفنادق والمحددة اسعارها في المادة الثانية من القرار رقم 5852 تاريخ اول حزيران سنة 1948 وذلك اعتبارا من تاريخ وضع القرار المذكور موضع التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948