المادة 1
مادة 1: يعين كل من السادة المنتخبين في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: ناصر قنديل فؤاد دعبول جمال فاخوري ميلان عبيد مروان شلق
قرار رقم 524 02/06/1999
قرار رقم 524 تاريخ 02/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس مجلس النواب,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/10/1943
بناء على المادة 17 من القانون رقم 382
تاريخ 04/11/1994 ,
بناء على جلسة انتخاب اعضاء المجلس الوطني
للاعلام المرئي والمسموع بتاريخ 27/05/1999 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين كل من السادة المنتخبين في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: ناصر قنديل فؤاد دعبول جمال فاخوري ميلان عبيد مروان شلق
مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 حزيران 1999 رئيس مجلس النواب نبيه بري
نصوص ذات صلة