Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1910 01/06/1999

دمج شركة Morgan Guaranty Trust of New Yorg مع شركة The Chase Manhattan Bank ليصبح شركة JP Morgan Chse Bank

علم وخبر رقم 1910 تاريخ 01/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1910
التاريخ
01/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2004, ص. 53
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1910 تاريخ 01/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة Jp Morgan Bank المسجلة بتاريخ 8/7/1955 تحت رقم 200 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) (فرع), قد صرحت بتاريخ 17/12/2003 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1121/ت أنها تطلب تصحيح العلم والخبر بالتعديل رقم 1898 تاريخ 3/10/2003 ليصبح كالآتي: إنه نتيجة دمج Morgan Guaranty Trust of New York في ومع The Chase Manhattan Bank فقد عدلت تسمية هذا الأخير بحيث أصبحت Jp Morgan chase bank وعينت السيد محمد علاف ـ نائب رئيس ـ وكيلها الحقيقي والقانوني ومنحنه صلاحية إلغاء مكتب تمثيل Morgan company of new york في بيروت, كما أنها ألغت وكالة المحامي جاك شكر الله المحترمة, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت, في 1/6/1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999