المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية اللبوة السيد ابراهيم حيدر احمد بتنفيذ مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالقضايا القانونية وتمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط.
قرار رقم 28 19/04/1999
قرار رقم 28 تاريخ 19/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية اللبوة،
بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ
30/06/1977 ,
بناء على المادة 77 الفقرة الثانية من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/06/1977
والمتضمنة اعطاء الحق لرئيس السلطة
التنفيذية ان يفوض لنائب الرئيس بعض
صلاحياته،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يفوض نائب رئيس بلدية اللبوة السيد ابراهيم حيدر احمد بتنفيذ مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالقضايا القانونية وتمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
اللبوة في 19/04/1999 رئيس بلدية اللبوة علي صبحي رباح
نصوص ذات صلة