Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 19/04/1999

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية اللبوة الى نائب الرئيس

قرار رقم 28 تاريخ 19/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
19/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/06/1999, ص. 1669
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 19/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية اللبوة،

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977 ,

بناء على المادة 77 الفقرة الثانية من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/06/1977

والمتضمنة اعطاء الحق لرئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض لنائب الرئيس بعض

صلاحياته،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يفوض نائب رئيس بلدية اللبوة السيد ابراهيم حيدر احمد بتنفيذ مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالقضايا القانونية وتمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط.

المادة 2

مادة 2: ­ يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

اللبوة في 19/04/1999 رئيس بلدية اللبوة علي صبحي رباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999