Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 19/04/1999

تفويض نائب رئيس بلدية اللبوة بعض المهام والصلاحيات

قرار رقم 28 تاريخ 19/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
19/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/09/1999, ص. 2574
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 19/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية اللبوة،

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977,

بناء على المادة 77 الفقرة الثانية من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/06/1977

والمتضمنة اعطاء الحق لرئيس السلطة التنفيذية

ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته،

وبناء عليه يفوض نائب الرئيس السيد

ابراهيم حيدر احمد ببعض الصلاحيات،

بناء على مقتضى المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: بناء على المادة 77 الفقرة الثانية من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/06/1977 المتضمنة لرئيس البلدية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته.

المادة 2

مادة 2: يفوض نائب رئيس بلدية اللبوة السيد ابراهيم حيدر احمد بتنفيذ مقررات المجلس البلدي المتعلقة بالقضايا القانونية وتمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه من المرجع المختص .

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

اللبوة في: 19/04/1999 رئيس البلدية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999