Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 118 27/05/2003

الغاء الترخيص العائد لوكالة هابي تورز-فئة اولى

قرار رقم 118 تاريخ 27/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
27/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/2003, ص. 3021
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 27/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان

يعقوب شلالا رقم 765/2 تاريخ

15/04/2002 والمتعلق بالغاء الترخيص

العائد لوكالة هابي تورز,

بناء على تقرير الكشف الذي يؤكد وقف

الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية تاريخ 23/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /66/ تاريخ 31/3/81 المعطى إلى وكالة هابي تورز لصاحبها السيد انطوان شلالا والكائنة على العقار رقم /1643/ رأس بيروت في الحمراء ـ شارع منيمنة ـ بناية تابت ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 أيار 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003