Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 06/07/1985

تفويض بعض الصلاحيات الى موظفي الفئة الاولى من التفتيشالمركزي

قرار رقم 4 تاريخ 06/07/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 18/07/1985. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
06/07/1985
الجريدة الرسمية
العدد 27, 18/07/1985, ص. 439
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 06/07/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس التفتيش المركزي

بناء على المرسوم رقم 161 تاريخ 18/01/1983 ,

وبناء على الاحكام التشريعية والتنظيمية العائدة الى التفتيش المركزي,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يفوض الى موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي, كل في الوحدة التي يرأسها, بالاضافة الى مهامهم الاساسية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:

1- الاجازات المنصوص عنها في المواد 35 حتى 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين).

2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية.

3- كتب مباشرة العمل.

4- التصاريح العائلية.

5- الترخيص بالتدريس مع وجوب تحديد المادة المنوي تدريسها واسم المؤسسة, ويعتمد في الاستدعاء الصيغة المرفقة ربطا.

6- الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 .

المادة 2

يعتبر ملغى كل نص تفويض في المواضيع المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

تبقى سارية المفعول احكام كل من القرار رقم ر. ت 2/84 تاريخ 16/8/1984 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس التفتيش المركزي الى مدير عام ادارة المناقصات السيد رياض سوبرة, والقرار رقم ر. ت 5/84 تاريخ 15/12/84 المتعلق بتحديد مهام المفتش العام المهندس امين عبد الملك, والقرار رقم ر. ت 6/84 تاريخ 15/12/84 المتعلق بتحديد مهام المفتش العام السيد شاورش طوريكيان.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 1985 رئيس التفتيش المركزي حسان رفعت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985