Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 172 23/05/1985

فرض تأشير البيانات الجمركية المنظمة بالآلات الكاتبة من قبل مكتب الادلة الجنائية في قوى الامن الداخلي

قرار رقم 172 تاريخ 23/05/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/08/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
23/05/1985
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/08/1985, ص. 516-517
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 23/05/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على مستوردي الالات الكاتبة تأشير البيانات الجمركية العائدة لهذه الالات من قبل رئيس مكتب الادلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك قبل سحبها من الجمارك بغية تمكين المكتب المذكور من الاستحصال على كتابة كل نوع من انواع الالات الكاتبة المستوردة.

المادة 2

مادة 2: يجري التنسيق بين المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي- في سبيل تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/1985 وزير الداخلية بالوكالة جوزف سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985