المادة 1
مادة 1: تستثنى الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ليس لها صفة تجارية المرخص لها رسميا من التقيد بنسبة الارباح التي حددها القرار رقم 54 تاريخ 6 شباط 1961 في الحفلات الخاصة التي تقيمها.
قرار رقم 234 17/06/1961
قرار رقم 234 تاريخ 17/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 21/06/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستثنى الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ليس لها صفة تجارية المرخص لها رسميا من التقيد بنسبة الارباح التي حددها القرار رقم 54 تاريخ 6 شباط 1961 في الحفلات الخاصة التي تقيمها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران سنة 1661 وزير الاقصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس
نصوص ذات صلة