Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 20/06/1961

تعديل رسم يتعلق بخطوط شبكة مياه طرابلس

قرار رقم 10 تاريخ 20/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
20/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/1961, ص. 691-692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 20/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من نظام الاستثمار الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 على الشكل التالي: "يستوفى لحساب توسيع وتحسين خطوط شبكة المياه مبلغ اربع ليرات لبنانية رسميا مقطوعا عن كل متر طول من واجهة ارض الطابق السفلي من البناء المطلوب تمديد الماء اليه. ويخفض هذا الرسم 50 % عن كل طابقمن الطوابق الباقية المراد تشييدها اذا كان مالكها واحدا. اما اذا اختلف مالكو الطوابق فيستوفي الرسم عن كل منها كاملا".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل من تاريخ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 20/6/1961 انور يحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961