Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 21/06/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

الفصل الثاني- اصول النظر في القضايا المعروضة على اللجنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة 5: يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغها, بواسطة المقرر او امين السر,- الى الاعضاء بكتاب يرسل بالبريد السريع قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ- انعقاد الجلسة.

المادة 5 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/179576/article/5/