المادة 6
مادة 6: لا يجوز ان تدرج على جدول الاعمال الا القضايا التي يكون قد سبق للمصلحة المختصة ان درستها وابدت مطالعتها بشأنها وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار.
قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 21/06/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لا يجوز ان تدرج على جدول الاعمال الا القضايا التي يكون قد سبق للمصلحة المختصة ان درستها وابدت مطالعتها بشأنها وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار.
المادة 6 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/179576/article/6/