Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 21/06/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان تدرج على جدول الاعمال الا القضايا التي يكون قد سبق للمصلحة المختصة ان درستها وابدت مطالعتها بشأنها وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار.

المادة 6 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/179576/article/6/