Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 21/06/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يشترط لانعقاد الجلسة حضور خمسة اعضاء على الاقل, بما فيهم الرئيس او المقرر. - وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد آخر, ويعتبر النصاب في الجلسة الجديدة مكتملا بحضور اربعة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او المقرر, على ان يشار الى هذا الامر- صراحة في نص الدعوة الثانية.

المادة 8 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/179576/article/8/