المادة 9
مادة 9: يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها, ويعرض الامور على المناقشة وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال.
قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 21/06/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها, ويعرض الامور على المناقشة وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال.
المادة 9 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/179576/article/9/