المادة 1
مادة 1: يحظر دخول الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية ويمنع استيرادها لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 472 14/06/1960
قرار رقم 472 تاريخ 14/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة