Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 411 20/06/1960

تفويض مدير عام النقل القيام بالمهام المنوطة بوزير الاشغال العامة والنقل والعائدة للطيران الجوي

قرار رقم 411 تاريخ 20/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 29/06/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
411
التاريخ
20/06/1960
الجريدة الرسمية
العدد 28, 29/06/1960, ص. 920
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 411 تاريخ 20/06/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام النقل, نائب رئيس المجلس الاعلى للطيران المدني, القيام بالمهام المنوطة بوزير الاشغال العامة والنقل بوصفه رئيسا للمجلس الاعلى المذكور فيما يتعلق بالدعوة الى انعقاد الجلسات وتنظيم جدول الاعمال وترأس وادارة المناقشات وسواها من الامور المماثلة على ان يرفع عند الاقتضاء. خلاصة المقرارات المتخذة الاجراء اللازم بشأنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1960 الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960