Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2746 تاريخ 09/02/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تجري جميع المعاملات الصحية والادارية في محجر بيروت وهو المرفأ الوحيد الذي يسمح للحجاج بالابحار منه. ويجب على الحجاج الذين يتخذون طريق البحر ان يجتمعوا في محجر بيروت قبل يومين كاملين على الاقل من التاريخ المعين لسفر الباخرة. لا تطبق هذه القاعدة على ركاب الدرجة الاولى غير انه يجب على هؤلاء ان يذهبوا الى المحجر لاجل اجراء المعاملات الصحية والادارية. للحجاج الخيار اذا شاؤا ان يقيموا في المحجر اكثر من اليومين المحددين آنفا حيث يجدون اسباب الراحة والاعتناء اللازمة. يجري الابحار في مرفأ المحجر الا في الظروف الناتجة عن قوة قاهرة.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931 https://lebaneselegislation.com/text/179709/article/6/