Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2746 تاريخ 09/02/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يجب بصورة اجبارية ان تكون جوازات السفر المعطاة للحجاج من قبل سلطات الانتداب شخصية وان تحتوي باللغتين الفرنسوية والعربية على جميع التعليمات المتعلقة بالهوية (الاسم والمهنة ومحل الاقامة الخ...) وعلى صورة شمسية للرجال والصبيان وعلى بصمة الاصبع للنساء والبنات . يذكر ايضا في جواز السفر اسم وعنوان ورثة صاحب الجواز للاستعانة بذلك في حال وفاته لا تعطى جوازات السفر للحجاج الذين هم رعايا فرنساويون او رعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الا بعد تقديمهم ورقة السفر ذهابا وايابا.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931 https://lebaneselegislation.com/text/179709/article/7/