المادة 1
مادة 1: تقسم دائرة محافظة البقاع الانتخابية الى /913/ قلم اقتراع على الوجه الاتي:
قرار رقم 25 03/06/1997
قرار رقم 25 تاريخ 03/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 ولا سيما المادة
39 منه وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10318 تاريخ 27/05/1997
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دوائر
محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع وقضاء
جبيل الانتخابية لانتخاب نواب للمقاعد
الشاغرة في هذه الدوائر,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم دائرة محافظة البقاع الانتخابية الى /913/ قلم اقتراع على الوجه الاتي:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة%
بيروت في 3 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر
نصوص ذات صلة