Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 313 04/06/1997

تعديل اسم النادي الثقافي الاجتماعي - جديدة الجومة

قرار رقم 313 تاريخ 04/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
313
التاريخ
04/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2514
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 280 تاريخ 05/12/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 313 تاريخ 04/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على طلب الجمعية رقم 1771 تاريخ 02/06/1997

بناء على القرار رقم 328/أد تاريخ 25/06/1968

(المعدل بالقرار رقم 572 تاريخ 10/08/1993

القاضي بتاسيس النادي الثقافي الاجتماعي -

جديدة الجومة)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم النادي الثقافي الاجتماعي المرخص بالقرار رقم 328/أد تاريخ 25/6/1968 والمعدل بالقرار رقم 572 تاريخ 10/8/1993، مركزها جديدة الدومة، قضاء عكار، محافظة الشمال ويصبح اسم النادي: النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي، وتصبح غاية النادي تنمية الفرد والمجتمع وتعنى بصورة خاصة بلعبة كرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997