المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 230 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1946 فيما خص عمل فئة مأموري المحطات في ادارة سكة حديد الدولة وتبقى باقي الاحكام سارية المفعول.
قرار رقم 92 تاريخ 29/03/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 92 تاريخ 29/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 230 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1946 فيما خص عمل فئة مأموري المحطات في ادارة سكة حديد الدولة وتبقى باقي الاحكام سارية المفعول.
المادة 1 من قرار رقم 92 تاريخ 29/03/1963 https://lebaneselegislation.com/text/179843/article/1/