Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 92 29/03/1963

الغاء احكام القرار رقم 230 تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1946 "بالنسبة للمأموري المحطات في ادارة سكة حديد الدولة"

قرار رقم 92 تاريخ 29/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 08/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
29/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 28, 08/04/1963, ص. 1168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 29/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 230 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1946 فيما خص عمل فئة مأموري المحطات في ادارة سكة حديد الدولة وتبقى باقي الاحكام سارية المفعول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1963 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963