Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 573 30/06/1956

انشاء مكتب جمركي في مركز مصفاة الزهراني

قرار رقم 573 تاريخ 30/06/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
573
التاريخ
30/06/1956
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/07/1956, ص. 579-580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 573 تاريخ 30/06/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثانية في مركز مصفاة الزهراني, ويحدد قوامه بمراقب ومراقب مساعد وخفيرين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار المتخذ على سبيل التسوية اعتبارا من تاريخ مباشرة المكتب المذكور بالعمل فعليا وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 1956 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956