Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 253 04/07/1956

تفويض السيد فؤاد افرام البستاني رئيس الجامعة اللبنانية توقيع عقد- النفقة

قرار رقم 253 تاريخ 04/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
253
التاريخ
04/07/1956
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/1956, ص. 647
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 253 تاريخ 04/07/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد فؤاد افرام البستاني رئيس الجامعة اللبنانية توقيع طلبات عقد النفقة المتعلقة بالجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 1956 الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956