المادة 1
مادة 1: يفوض السيد فؤاد افرام البستاني رئيس الجامعة اللبنانية توقيع طلبات عقد النفقة المتعلقة بالجامعة اللبنانية.
قرار رقم 253 04/07/1956
قرار رقم 253 تاريخ 04/07/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة