Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لا يسمح باستيراد اي صنف جديد من السجاير الاجنبية الا على سبيل التجربة لمدة لا تزيد عن السنتين وبشرط ان لا يقل متوسط المبيعات السنوية للصنف المرخص به على هذا الشكل عن الف وخمسمائة كيلو سنويا تحت طائلة سحب الترخيص والزام المستورد بسحب جميع الكميات الموجودة من الصنف المذكور في الاسواق المحلية وفي مستودعات الادارة على مسؤوليته ودون ان يكون له الحق بالمطالبة باي تعويض لهذا السبب .

المادة 5 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 https://lebaneselegislation.com/text/179944/article/5/