المادة 1
مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الشرقية.
قرار رقم 41 تاريخ 29/06/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 29/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 12/07/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الشرقية.
المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 29/06/1950 https://lebaneselegislation.com/text/179961/article/1/