المادة 1
مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الشرقية.
قرار رقم 41 29/06/1950
قرار رقم 41 تاريخ 29/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 12/07/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الشرقية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة