Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7302 11/06/1999

شطب اسم المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. عن لائحة المصارف.

قرار رقم 7302 تاريخ 11/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 17/06/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7302
التاريخ
11/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 28, 17/06/1999, ص. 1727
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7302 تاريخ 11/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الفقرة (1) من المادة 140 منه,

وبناء على القرارين الاول والثاني المتخذين من قبل الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف الوطني للانماء الصناعي

والسياحي ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 25/03/1999 اللذين تقرر بموجبهما حل وتصفية المصرف المذكور,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 18

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 حزيران 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999