Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 328 10/06/2003

تعيين السيد انطوان الياس هبر خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك

قرار رقم 328 تاريخ 10/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 19/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
328
التاريخ
10/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/2003, ص. 3077
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 328 تاريخ 10/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 155 منه,

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس

الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان

2001 (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى

ادارة الجمارك),

بناء على الطلب المقدم من السيد "انطوان

الياس هبر" لتعيينه بصفة "خبير شرعي

لدى ادارة الجمارك",

بناء على افادة غرفة التجارة والصناعة

في بيروت رقم 231/03, تاريخ

17 نيسان 2003,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد "انطوان الياس هبر" خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك, في نطاق القيمة والمنشأ والنوع والصفة, لأصناف أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاضعة للبند 25 ـ 85 من تعريفة الرسوم الجمركية. عنوانه: بيروت ـ الاشرفية ـ منطقة السيوفي ـ سنتر حجار ـ تلفون 422500/01 ـ 606060/03 ـ ص.ب: 7007/16

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 حزيران 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003