Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8402 10/06/2003

شطب شركة فاروق طباره للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8402 تاريخ 10/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8402
التاريخ
10/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3310-3311
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8402 تاريخ 10/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثامنة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2003

وبناء على القرار رقم 3165 تاريخ 10/09/1998

القاضي بادراج اسم "شركة فاروق طباره للصيرفة"

ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 56

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

4/9/03 تاريخ 23/05/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة فاروق طبارة للصيرفة" ش.م.ل. المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 56.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003