Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 84 23/06/2000

حل مجلس بلدية بقسميا- قضاء البترون وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 84 تاريخ 23/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 29/06/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
23/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 28, 29/06/2000, ص. 2302
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 23/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم

16/ص /ب/2000 تاريخ 15/05/2000 القاضي بقبول

استقالة خمسة اعضاء من مجلس بلدية بقسميا- قضاء

البترون,

وحيث ان المجلس البلدي المذكور المؤلف من تسعة

اعضاء قد اصبح فاقدا اكثر من نصف عدد اعضائه,

بناء على المادة 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة بقسميا­ قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام البترون اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/06/2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000