المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 15 حزيران سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره خمسة غروش لبنانية ورقا عن كل كيس من الحنطة او الدقيق وزنه لغاية اربعين رطلا واثنا عشر قرشا ونصف عن كل قنطار غير داخل في الاكياس (دوكمه)
قرار رقم 296 تاريخ 06/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 296 تاريخ 06/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2825 تاريخ 12/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: اعتبارا من 15 حزيران سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره خمسة غروش لبنانية ورقا عن كل كيس من الحنطة او الدقيق وزنه لغاية اربعين رطلا واثنا عشر قرشا ونصف عن كل قنطار غير داخل في الاكياس (دوكمه)
المادة 1 من قرار رقم 296 تاريخ 06/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180401/article/1/