المادة 2
مادة 2: تطبق على جباية هذا الرسم نصوص القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 والمرسوم الصادر في 4 تموز سنة 1929 رقم 5307
قرار رقم 296 تاريخ 06/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 296 تاريخ 06/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2825 تاريخ 12/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تطبق على جباية هذا الرسم نصوص القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 والمرسوم الصادر في 4 تموز سنة 1929 رقم 5307
المادة 2 من قرار رقم 296 تاريخ 06/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180401/article/2/