المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 15 حزيران سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره خمسة غروش لبنانية ورقا عن كل كيس من الحنطة او الدقيق وزنه لغاية اربعين رطلا واثنا عشر قرشا ونصف عن كل قنطار غير داخل في الاكياس (دوكمه)
قرار رقم 296 06/06/1933
قرار رقم 296 تاريخ 06/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2825 تاريخ 12/06/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعتبارا من 15 حزيران سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره خمسة غروش لبنانية ورقا عن كل كيس من الحنطة او الدقيق وزنه لغاية اربعين رطلا واثنا عشر قرشا ونصف عن كل قنطار غير داخل في الاكياس (دوكمه)
مادة 2: تطبق على جباية هذا الرسم نصوص القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 والمرسوم الصادر في 4 تموز سنة 1929 رقم 5307
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 حزيران سنة 1933 الامضاء: سليم تقلا
نصوص ذات صلة